السيد محمد صادق الروحاني

66

العروة الوثقى

مسألة 2 - يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها . مسألة 3 - كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار وكذا اللمس بشهوة ( 1 ) بل الأحوط بطلانه بساير ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) وإن كان لا يخلو عن اشكال أيضا وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى . مسألة 4 - إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه ( 3 ) الا الجماع فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستيناف أو القضاء مع اتمام ما هو مشتغل به وفى المستحب الاتمام . مسألة 5 - إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه وإن كان واجبا غير معين وجب استينافه ، الا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استينافه ، وكذا يجب يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الافساد بعد اليومين ، واما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ اشكال ( 4 ) . مسألة 6 - لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط . مسألة 7 - إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط ، نعم لوم كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف

--> ( 1 ) على الأحوط كما تقدم . ( 2 ) بل هو الأقوى وبه يظهر الحال في بقية المسألة . ( 3 ) هذا في مفسدات الصوم ، واما في غيرها فالاحتياط الذي ذكره في الجماع يجرى فيه . ( 4 ) لا اشكال فيه .